العلامة الحلي
389
منتهى المطلب ( ط . ج )
وما رواه الشيخ - في الصحيح - عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله : « وابدأ بالجمرة الأولى » إلى أن قال : « ثمّ تقدّم أيضا وافعل ذلك عند الثانية » ثمّ قال : « ثمّ تمضي إلى الثالثة » « 1 » . والأمر بالبدأة والعطف ب « ثمّ » يقتضي الترتيب . وما رواه - في الصحيح - عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل رمى الجمار منكوسة ، قال : « يعيد على الوسطى وجمرة العقبة » « 2 » . وعن مسمع ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني ، فبدأ بجمرة العقبة ثمّ الوسطى ثمّ الأولى ، قال : « يأخذ « 3 » ما رمى ويرمي الجمرة الوسطى ثمّ جمرة العقبة » « 4 » . ولأنّه نسك متكرّر ، فاشترط الترتيب فيه ، كالسعي . احتجّ أبو حنيفة « 5 » : بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « من قدّم نسكا بين يدي نسك فلا حرج » « 6 » . ولأنّها مناسك متكرّرة في أمكنة متفرّقة في وقت واحد ليس بعضها تابعا لبعض ، فلا يشترط فيها الترتيب ، كالرمي والذبح . والجواب عن الأوّل : أنّ الحديث ورد فيمن قدّم نسكا على نسك ، لا فيمن قدّم بعض النسك على بعض . وعن الثاني : أنّه يبطل بالطواف والسعي .
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 261 الحديث 888 ، الوسائل 10 : 75 الباب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2 . ( 2 ) التهذيب 5 : 265 الحديث 903 ، الوسائل 10 : 216 الباب 5 من أبواب العود إلى منى الحديث 3 . ( 3 ) في المصدر : « يؤخّر » مكان : « يأخذ » . ( 4 ) التهذيب 5 : 265 الحديث 902 ، الوسائل 10 : 215 الباب 5 من أبواب العود إلى منى الحديث 2 . ( 5 ) المغني 3 : 485 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 487 . ( 6 ) بهذا اللفظ ، ينظر : المغني 3 : 485 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 487 ، وبلفظ : « من قدّم من نسكه شيئا أو أخّره فلا شيء عليه » ينظر : سنن البيهقيّ 5 : 144 ، كنز العمّال 5 : 93 الحديث 12204 ، فيض القدير 6 : 195 الحديث 8919 .